مجموعة مؤلفين
42
موسوعة تفاسير المعتزلة
ومجاهد ، والشعبي ، والزهري ، ويحيى بن يعمر ، والجبائي ، والزجاج « 1 » . ولكن ، يعود وينقل الشيخ الطوسي تناقضا من كلام البلخي فيقول : إن سعيد بن المسيب وأبا مالك والضحاك قالوا : هي منسوخة ، وأرزاق من حضر قسمة الميراث من هذه الآصناف ليس بواجب بل هو مندوب إليه ، وهو الذي أختاره الجبائي والبلخي والرماني وجعفر بن مبشر وأكثر الفقهاء والمفسرين " « 2 » . لعله يوجد خطأ في النقل ، بمعنى ، أراد أن يقول هي ليست منسوخة ، فورد منسوخة . واللّه تعالى هو العالم . 4 - في السورة نفسها ، الآية 16 قال البلخي : " إن هذه الآية منسوخة ، لأنه كان الفرض الأول أن المرأة إذا زنت وقامت عليها البيّنة بذلك أربعة شهود ، أن تحبس في البيت حتى تموت ، ثم نسخ ذلك بالرجم في المحصنين والجلد في البكرين " « 3 » . 5 - في سورة المائدة ، الآية 13 ، قال البلخي : " يجوز أن يكون أمر بالعفو والصفح بشرط التوبة أو بذل الجزية لأنهم إذا بذلوا الجزية لا يؤاخذون بشيء من كفرهم " « 4 » . ويعلق الطوسي على هذا الكلام ، فيقول : " فعلى هذا لا يكون منسوخا " « 5 » . 6 - في السورة نفسها ، الآية 33 ، قال البلخي : " نسخ ذلك بنهيه عن المثلة " « 6 » ، والذي نسخ بنظر البلخي هو ما فعله النبي صلى اللّه عليه وسلم في العرنيين والعكليين حين ارتدوا وأفسدوا في الأرض فأخذهم النبي صلى اللّه عليه وسلم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم ، وفي بعض الأخبار أحرقهم بالنار ، روى ذلك قتادة ، وأنس ، وسعيد بن جبير ، والسدي « 7 » .
--> ( 1 ) م . ن . ومن الضروري مراجعة الملاحظة التي كتبتها في الهامش ( رقم 4 ) من تفسير البلخي ، سورة النساء الآية 8 . ( 2 ) م . ن . ( 3 ) الطوسي : التبيان 3 / 141 . ( 4 ) الطوسي : التبيان 3 / 468 . ( 5 ) م . ن . ( 6 ) الطوسي : التبيان 3 / 505 . ( 7 ) م . ن . 3 / 490 .